المادة 94: كل طلاق يقع رجعيًا إلا المكمل للثلاث والطلاق قبل الدخول والطلاق على مال والطلاق الذي نص على أنه بائن في هذا القانون.ص 269
المادة 95: يقع الطلاق بالألفاظ الصريحة وما اشتهر استعماله فيه عرفًا دون الحاجة إلى نية ويقع بالألفاظ الكنائية وهي التي تحتمل معنى الطلاق وغيره بالنية. ص265
المادة 96: تعليق الطلاق بالشرط صحيح، وكذا إضافته إلى المستقبل، ورجوع الزوج عن الطلاق المعلق والمضاف لزمان مستقبل غير مقبول. ص288
المادة 97: الطلاق الرجعي لا يزيل الزوجية في الحال، وللزوج حق مراجعة زوجته أثناء العدة قولًا أو فعلًا، وهذا الحق لا يسقط بالإسقاط، ولا تتوقف الرجعة على رضاء الزوجة ولا يلزم بها مهر جديد. ص273
المادة 98: الطلاق البائن المنصوص عليه في المادة (93) من هذا القانون يزيل الزوجية في الحال. ص281
المادة 99: إذا كان الطلاق بائنًا بطلقة واحدة أو بطلقتين فلا مانع من تجديد النكاح بعده برضاء الطرفين. ص280
المادة 100: تزول البينونة الكبرى بتزوج المبانة التي انقضت عدتها زوجًا آخر لا بقصد التحليل ويشترط دخوله بها، وبعد طلاقها منه وانقضاء عدتها تحل للأول. ص283
المادة 101: يجب على الزوج أن يسجل طلاقه أمام القاضي وإذا طلق زوجته خارج المحكمة ولم يسجله فعليه أن يراجع المحكمة الشرعية لتسجيل الطلاق خلال خمسة عشر يومًا، وكل من تخلف عن ذلك يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات الأردني وعلى المحكمة أن تقوم بتبليغ الطلاق الغيابي للزوجة خلال أسبوع من تسجيله. ص275
المادة 102: أ) يشترط لصحة المخالعة أن يكون الزوج أهلًا لإيقاع الطلاق والمرأة محلًا له. ب)المراة التي لم تبلغ سن الرشد إذا اختلعت لا تلتزم ببدل الخلع إلا بموافقة ولي المال. ج)إذا بطل البدل وقع الطلاق رجعيًا ولا يجب للزوج على زوجته في مقابل هذه الطلاق البدل المتفق عليه. ص 298