المادة 170: 1) الأولاد الذين تجب نفقتهم على أبيهم يلزم بنفقة علاجهم. 2) إذا كان الأب معسرًا لا يقدر على أجرة الطبيب أو العلاج أو نفقة التعليم وكانت الأم موسرة قادرة على ذلك تلزم بها على أن تكون دينًا على الأب ترجع بها عليه حين اليسار وكذلك إذا كان الأب غائبًا يتعذر تحصيلها منه. 3) إذا كان الأب والأم معسرين فعلى من تجب عليه النفقة عند عدم الأب نفقة المعالجة أو التعليم على أن تكون دينًا على الأب يرجع المنفق بها عليه حين اليسار. ص192
المادة 171: إذا كان الأب فقيرًا قادرًا على الكسب وكسبه لا يزيد عن حاجته أو كان لا يجد كسبًا يكلف بنفقة الولد من تجب عليه النفقة عند عدم الأب وتكون هذه النفقة دينًا للمنفق على الأب يرجع بها عليه إذا أيسر. ص223
المادة 172:أ)يجب على الولد الموسر ذكرًا كان أو أنثى كبيرًا كان أو صغيرًا نفقة والديه الفقيرين ولو كانا قادرين على الكسب. ب)إذا كان الولد فقيرًا ولكنه قادرٌ على الكسب يلزم بنفقة والديه الفقيرين وإذا كان كسبه لا يزيد عن حاجته وحاجة زوجته وأولاده فيلزم بضم والديه إليه وإطعامهما مع عائلته. ص223
المادة 173: تجب نفقة الصغار الفقراء وكل كبير فقير عاجز عن الكسب بآفة بدنية أو عقلية على من يرثهم من أقاربهم الموسرين بحسب حصصهم الإرثية وإذا كان الوارث معسرًا تفرض على من يليه في الإرث ويرجع بها على الوارث إذا أيسر. ص226
المادة 174: عند الاختلاف في اليسار والإعسار في دعاوى النفقات ترجح بينة اليسار إلا في حالة ادعاء الإعسار الطارئ فترجح بينة مدعيه. ص227
المادة 175: تفرض نفقة الأقارب اعتبارًا من تاريخ الطلب. ص226
المادة 176: إذا كان المفروض عليه النفقة من الأصول أو الفروع أو الأقارب غائبًا أو حضر المحاكمة وتغيب قبل الإجابة عن موضوع الدعوى يحلف طالب النفقة اليمين على أنه لم يستوف النفقة سابقًا. ص226