الصفحة 500 من 524

المادة 177: المفقود الذي فقد في جهة معلومة ويغلب على الظن موته يحكم بموته بعد مرور أربع سنين من تاريخ فقده أثر كارثة كزلزال أو غارة جوية أو في حال اضطراب الأمن وحدوث الفوضى وما شابه ذلك فيحكم بموته بعد سنة من فقده أما إذا فقد في جهة غير معلومة ولا يغلب على الظن هلاكه فيفوض امر المدة التي يحكم بموته فيها إلى القاضي على أن تكون تلك المدة كافية في أن يغلب على الظن موته وفي كل الأحوال لا بد من التحري عليه بالوسائل التي يراها القاضي كافية للتوصل إلى معرفة ما إذا كان حيًا أو ميتًا. ص327

المادة 178: بعد الحكم بموت المفقود بالصفة المبينة في المادة السابقة تعتد زوجته اعتبارًا من تاريخ الحكم عدة الوفاة وتقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت الحكم. ص327

المادة 179: إذا تزوجت المرأة التي حكم بوفاة زوجها ثم تحققت حياة الزوج الأول لا ينفسخ النكاح الثاني بعد الدخول وأما قبل الدخول فيفسخ. ص327

المادة 281 (قانون العقوبات) : من طلق ولم يراجع القاضي أو من ينيبه عنه خلال خمسة عشر يومًا بطلب تسجيل هذا الطلاق، كما يقضي بذلك قانون حقوق العائلة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن شهر واحد أو بغرامة لا تزيد على خمسة عشر دينار. ص275

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت