الصفحة 69 من 524

إنه يرجع في صورة واحدة, وهي ما إذا أبت وكان شرط التزوج، ولا يرجع في ثلاث صور: وهي ما إذا أبت ولم يشترطه, أو تزوجته وشرطه, أو لم يشرط (1) .

قال خاتمة المحققين ابن عابدين (2) : (( فهذه أربعة أقوال كلها مصححة. وعلى هذا فما يقع في قرى دمشق من أن الرجل يخطب المرأة ويصير يكسوها ويهدي إليها في الأعياد ويعطيها دراهم للنفقة والمهر إلى أن يكمل لها المهر فيعقد عليها ليلة الزفاف , فإذا أبت أن تتزوجه ينبغي أن يرجع عليها بغير الهدية الهالكة على الأقوال الأربعة المارة؛ لأن ذلك مشروط بالتزوج ) ).

(1) ينظر: الأحوال الشخصية لمحمد قدري باشا 1: 168، ومجمع الأنهر 1: 362، والبحر الرائق 3: 199،ومنحة الخالق 3: 199،وفتح القدير 3: 381،ومجمع الضمانات ص343،والدر المختار 3: 155، ورد المحتار3: 155، وغيرها.

(2) في رد المحتار3: 155.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت