عن عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه - أنه قال لأم حكيم بنت قارظ: أتجعلين أمرك إليّ، قالت: نعم، قال تزوجتك: فعقده بلفظ واحد (1) .
إن الوكيلَ في باب النكاح ليس بعاقد، بل هو سفير عن العاقد ومعبِّر عنه؛ بدليل أن حقوقَ النكاح والعقد لا ترجع إلى الوكيل, وإذا كان معبرًا عنه وله ولاية على الزوجين; فكانت عبارته كعبارة الموكل; فصار كلامه ككلام شخصين، فيقوم العقد باثنين حكمًا، والثابت بالحكم ملحق بالثابت حقيقة (2) .
(1) في صحيح البخاري 5: 1972 وغيره.
(2) ينظر: البدائع 1: 231-232، وفي تكملة فتح الملهم 1: 104-105 استدلالة لطيفة على جواز النكاح بلفظ: الهبة.