حنيفة قوله - صلى الله عليه وسلم: (تحريمها التكبير) .
ففيه أدلة أحدها: أنه بيان لمجمل قوله تعالى: {وأقيموا الصلاة} فاقتضى تعيينه كما أن قوله: (في خمس من الإبل شاة) لما كان بيانا لمجمل قوله: {وآتوا الزكاة} وجب تعيينه. والثاني: أنه أشار إلى جنس التحريم، فلم يبق تحريم سواه. والثالث: أنه شرط التكبير في التحريم فانتفى أن يكون تحريما بغير تكبير، وعلى قولهم إنه يحرم بقوله:"الله"فقط قوله - صلى الله عليه وسلم - (صلوا كما رأيتموني أصلي) ولم نره أحرم إلا بقوله:"الله أكبر"وقوله: (لا تتم صلاة أحدكم حتى يتوضأ) إلى أن قال: (ثم يستقبل القبلة فيقول الله أكبر) . ولأنه لفظ عار