إلا في الجامع، لقوله عز وجل: {وأنتم عاكفون في المساجد} ، فعم الثلاثة وغيرها، ولأنه مسجد بني للصلاة والجماعة كالمساجد الثلاثة.
[692] مسألة: لا يصح اعتكاف المرأة إلا في المسجد. خلافًا لأبي حنيفة في إجازته أن تعتكف في مسجد بيتها؛ لأن كل من أراد الاعتكاف لم يجز له في غير المسجد، أصله الرجل، ولأن كل موضع لم يجز للرجل أن يعتكف فيه، لم يجز للمرأة كالحمام وسائر الطرقات، ولأن كل ما كان شرطا في الاعتكاف للرجل، كان شرطا في اعتكاف المرأة، أصله الصوم؛ ولأنه موضع يجوز لها اللبث فيه مع الجنابة والحيض كسائر المواضع.
[اشتراط الصوم للاعتكاف]
[693] مسألة: لا يصح الاعتكاف بغير صوم. خلافًا للشافعي، لقوله عز وجل: {وأنتم عاكفون في المساجد} فقصر الخطاب على الصائم، فلو لم يكن الصوم من شرط الاعتكاف لم يكن لذلك معنى. ولأنّ أكثر ما فيه أن يكون مجملًا وقد بينّه النّبي - صلى الله عليه وسلم - بفعله فروي أنه اعتكف صائمًا ولم ينقل أنّه اعتكف مفطرًا وروي أن عمر جعل عليه أن يعتكف في الجاهلية يومًا وليلة عند الكعبة، فسأل النّبي - صلى الله عليه وسلم -، عن ذلك فقال:"اعتكف وصم"