فهرس الكتاب

الصفحة 181 من 912

ولأنه لو كان قد طهر لجاز التيمم بذلك التراب.

[319] مسألة: دم السمك نجسخلافًا لأبي حنيفة. لقوله تعالى: {حرمت عليكم الميتة والدم} واعتبارًا بسائر الدماء.

[320] مسألة: الخمر نجس خلافًا لمن لا يعتد بقوله. لأنه مائع محرم تناوله من غير خوف على النفس كالدم. ولأنه مائع محرم إمساكه واجب إراقته كالبول والدم.

[321] مسألة: النار لا تطهر شيئًا خلافًا لأبي حنيفة. لقوله تبارك وتعالى: {وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به} فخص الماء بذلك. ولأنه عين نجسة، فلم يطهر بالنار كلحم الخنزير.

[الصلاة في المقبرة]

[322] مسألة: الصلاة في المقبرة جائزة في الجملة ما لم تكن فيها نجاسة تعلم،. لأنها موضع طاهر كسائر المواضع.

[دخول الكافر والجنب المسجد]

[323] مسألة: لا يجوز للجنب اللبث في المسجد خلافًا لداود. لقوله عليه السلام: (لا أحل المسجد لحائض ولا جنب) . ولأنه شخص يلزمه الغسل كالكافر.

[324] مسألة: ولا يجوز له المرور فيه خلافًا للشافعي للخبر أيضًا (لا أحل المسجد لحائض ولا جنب) . ولأنه نوع من الكون فيه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت