ولأنه لو كان قد طهر لجاز التيمم بذلك التراب.
[319] مسألة: دم السمك نجسخلافًا لأبي حنيفة. لقوله تعالى: {حرمت عليكم الميتة والدم} واعتبارًا بسائر الدماء.
[320] مسألة: الخمر نجس خلافًا لمن لا يعتد بقوله. لأنه مائع محرم تناوله من غير خوف على النفس كالدم. ولأنه مائع محرم إمساكه واجب إراقته كالبول والدم.
[321] مسألة: النار لا تطهر شيئًا خلافًا لأبي حنيفة. لقوله تبارك وتعالى: {وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به} فخص الماء بذلك. ولأنه عين نجسة، فلم يطهر بالنار كلحم الخنزير.
[322] مسألة: الصلاة في المقبرة جائزة في الجملة ما لم تكن فيها نجاسة تعلم،. لأنها موضع طاهر كسائر المواضع.
[دخول الكافر والجنب المسجد]
[323] مسألة: لا يجوز للجنب اللبث في المسجد خلافًا لداود. لقوله عليه السلام: (لا أحل المسجد لحائض ولا جنب) . ولأنه شخص يلزمه الغسل كالكافر.
[324] مسألة: ولا يجوز له المرور فيه خلافًا للشافعي للخبر أيضًا (لا أحل المسجد لحائض ولا جنب) . ولأنه نوع من الكون فيه