فهرس الكتاب

الصفحة 382 من 912

الزوال، فدليلنا ما روى جابر قال (رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يرمي في يوم النحر ضحى وفيما بعد ذلك بعد زوال الشمس) . ولأنه رَميٌ في أيام التشريق فأشبه اليوم الأول.

[رمي الحصيات دفعة واحدة]

[782] مسألة: إذا رمى بالسبعة دفعة لم يجزه، خلافًا لأبي حنيفة في قوله: إذا وقع بعضها قبل بعض أجزأه، لما روي أنه - صلى الله عليه وسلم - (كان يرمي كل جمرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة) ، ولأن المستحق عليه عدد الرمي كاستحقاق عدد الأحجار، فإذا أخل به لم يجزه كما لو أخل بعدد الأحجار.

[حج الصبي]

[783] مسألة: للصبي حج شرعي صحيح، فإن كان مميزًا وأذن له وليه أحرم بنفسه وانعقد إحرامه، وإن كان صغيرًا لا يميز ونوى وليه إدخاله في الإحرام صار محرمًا بذلك، وقال أبو حنيفة: ليس له حج أصلًا ولا ينعقد له إحرام، فدليلنا قوله - صلى الله عليه وسلم - للمرأة لما سألته ألهذا حج؟ قال: (نعم ولك أجر) . ولأنها عبادة يصح التنفل بها فصحت من الصبي كالطهارة.

[784] مسألة: ما زاد على نفقته في الحضر من مال الولي، وكذلك جزاء ما قتل من صيد أو فدية أو ما يوجب الفدية، خلافًا للشافعي؛ لأن الصبي لا حاجة به إلى الحج وليس من الحظ إلزامه نفقة ما لا حاجة به إليه، فكان الولي سببه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت