فهرس الكتاب

الصفحة 290 من 912

استوى في ذلك حكم الانفراد والاجتماع، فكان من يملك جزءًا من شاة أولى بأن لا يؤخذ منه شيء، لكون ماله أقل احتمالًا للمواساة.

[537] مسألة: وحول الخليطين واحد، وإن اختلطا قبل الحول بشهر. خلافًا

للشافعي؛ لأن كل مالين ضُمَّ أحدهما إلى الآخر وزكيا زكاة واحدة كان حولهما واحدًا لكمال المالك الواحد.

[538] مسألة: لا تصح الخلطة فيما عدا الماشية. خلافًا للشافعي؛ لأنه عليه السلام ذكر زكاة الأموال وأفرد زكاة المواشي بالخلطة، فقال: (وما كان من خليطين تراجعا بالسوية) ، وقال: (لا يجمع بين مفترق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة) ، وقال: (الخليطان ما اجتمعا في الحوض والراعي والفحل) فدل، ذلك على اختصاص هذا النوع.

[زكاة الحرث]

[539] مسألة: النصاب معتبر في زكاة الزروع والثمار وهو خمسة أوسق. خلافًا لأبي حنيفة، لقوله عليه السلام: (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة) وروي (زكاة) . ولأنه مال تجب الزكاة في عينه، فوجب أن يعتبر فيه النصاب كالعين والماشية فوجب أن يعتبر في النصاب، أصله ما ذكرناه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت