فهرس الكتاب

الصفحة 674 من 912

بسم الله الرحمن الرحيم

[1390] مسألة: الإيلاء الشرعي الذي يتعلق به الوقف أن يحلف أن لا يطأ امرأته أكثر من أربعة أشهر، فإن حلف على أربعة أشهر فأقل فليس بمول إيلاء يوجب وقفه، وحكي عن ابن عباس أنه لا يكون موليًا إلا بأن يحلف على التأبيد أو يطلق من غير أن يوقت بمدة، وعن الحسن وابن أبي ليلى أنه يكون موليًا بأن يعين وقتًا ما وإن قل، وقال أبو حنيفة يكون موليًا إذا حلف على أربعة أشهر، ولا يحتاج إلى زيادة عليها.

فدليلنا على ابن عباس قوله تعالى:"للذين يولون من نسائهم تربص أربعة أشهر"فعمَّ، ولأنه ممتنع من وطء زوجته زيادة على مدة التربص بيمين منعقدة كالحالف على التأبيد.

[1391] فصل: ودليلنا على الحسن وابن أبي ليلى أنه إذا حلف على يوم يصير بعد مضيه ممتنعًا بغير يمين فكان كالمبتدىء للامتناع بغير يمين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت