بسم الله الرحمن الرحيم
[1334] مسألة: الطلاق في الحيض محرم ويلزم إذا وقع، خلافًا لابن علية وبعض أهل الظاهر والرافضية؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنه أنه طلق امرأته حائضًا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"مره فليراجعها حتى تطهر"، والرجعة تتضمن نفوذ الطلاق، وفي حديث الليث بن سعد:"فإن كنت طلقتها ثلاثًا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجًا غيرك"ولأن كل حال تصح الزوجية فيها يصح إيقاع الطلاق فيها كالطهر، ولأنه إزالة ملك مبني على التغليظ والسراية فليس يختص بزمان دون زمان كالعتق.
[1335] مسألة: إذا طلق في الحيض طلاقًا رجعيًا أجبر على