فهرس الكتاب

الصفحة 294 من 912

[زكاة العين]

[550] مسألة: إذا كان معه عشرون دينارًا تنقص نقصانًا يسيرًا تجوز به بجواز التامة ففيها الزكاة. خلافًا لأبي حنيفة والشافعي؛ لأنه نقصان لا يؤثر في جوازها بجواز الوازنة فكانت كالتامة.

[551] مسألة: وما زاد على العشرين وعلى المائتين ففيه بحسابه قل أو كثر. خلافًا لأبي حنيفة في قوله لا شيء فيما زاد على العشرين حتى تبلغ أربعة دنانير وفيما زاد على المائتين حتى تبلغ أربعين، لقوله - صلى الله عليه وسلم: (في الرقة ربع العشر) ، وقوله: (ليس فيما دون خمسة أواق من الرقة صدقة) مفهومه إيجاب الصدقة فيما زاد عليها، وقوله (وليس عليك حتى يكون لك عشرون دينارا ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك) ؛ ولأنها زيادة على نصاب في ذهب أو ورق فوجب إخراج ربع عشرها، كالأربعة دنانير والأربعين درهمًا، واعتبارًا بالحبوب والثمار، بعلة أنه نوع مال تجب الزكاة في جنسه وعلى متلفه مثله، فلم يكن فيه عفو بعد الإيجاب، ولأنه مال يحتمل التجزئة والتبعيض، أو لأنه مال مستفاد من الأرض، فلم يعتبر فيه تقدير بعد تعلق الحق به أصله ما ذكرناه.

[552] مسألة: يجمع بين الذهب والفضة في الزكاة. خلافًا للشافعي؛ لقوله عليه السلام: (في الرقة ربع العشر) ؛ ولأنهما يتفقان في المعنى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت