[2023] مسألة: لا يجوز بيع المدبر، ولا نقض تدبيره، خلافًا للشافعي؛ لقوله تعالى:"أوفوا بالعقود"، وقوله صلى الله عليه وسلم: «المدبر لا يباع ولا يوهب» ، ولأن عتقه معلّق بموت سيده على الإطلاق كأم الولد.
[2024] مسألة: يعتق المدبر في الثلث، خلافًا لمسروق وداود؛ لما روى أبو قلابة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «المدبر من الثلث» ، ولأن كل عتق بعد الموت بالقول من الثلث كالموصى بعتقه، ولأن العتق بتلًا في المرض آكد من التدبير تم اعتبارها من الثلث، فالتدبير أولى، ولأنّه عطية تتنجَّز بعد الموت، فكانت من الثلث كالوصية.
[2025] مسألة: إذا مات السيد، وعليه دين يباع جميع المدبر إن استغرفه، وإلا فبقدر ما يحيط به منه، وقال أبو حنيفة: لا يباع في الدين، ولكن يسعى للغرماء، فإذا أوفى عتق؛ فدليلنا أن التدبير لا ينفي الوصية،