كتاب القطع [في السرقة]
[1893] مسألة: لا يجب القطع إلا في نصاب، خلافًا لمن قال: يقطع في سرقة القليل والكثير؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «يقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدًا» ، وروي: «القطع في ربع دينار فصاعدًا» ، وقالت عائشة رضي الله عنها: كان النبى صلى الله عليه وسلم لا يقطع في التافه.
[1894] مسألت: والنصاب ربع دينار من الذهب أو ثلاثة دراهم من الورق، وقال أبو حنيفة: النصاب عشرة دراهم، وقال الشافعي: النصاب ربع دينار، ولا نصاب من الورق.
فدليلنا على أبي حنيفة قوله تعالى:"والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما"ولم يفرق، والأخبار التى رويناها، وهي نصوص، وروي أنه صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم.