فهرس الكتاب

الصفحة 615 من 912

فحتى تضع الحمل، وقال أبو حنيفة والشافعي لا يلزمهما استبراء؛ فدليلنا قوله -صلى الله عليه وسلم-:"من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقين ماءه زرع غيره"، ولأنه لا يلحق بالمتزوج فلم يجز له العقد، أصله الحمل الذي يلحق من النسب.

[ما يحرم من الجمع بين النساء]

[1258] مسألة: لا يجوز الجمع بين الأختين في الملك في استباحة الوطء، خلافًا لداود، لقوله تعالى:"وأن تجمعوا بين الأختين"فعم، ولأنها صارت فراشًا للرجل فلم يجز له استباحة أختها ما دامت فراشًا كما لو تزوجها، ولأنه أحد طرفي استباحة الوطء كالنكاح.

[1259] مسألة: لا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها ولا خالتها، خلافًا لمن لا يعتد به، لثبوت السنة بتحريمه، وانعقاد الإجماع عليه من أهل الأعصار، لأنهما امرأتان لو خلقت كل واحدة ذكرًا لم يجز له أن يتزوج الأخرى، فلم يجز له الجمع بينهما، كالأجنبي.

[1260] مسألة: يجوز الجمع بين المرأة وامرأة أبيها، خلافًا لمن منعه، للظاهر، ولأنهما أجنبيتان، فأشبهت امرأة أخيها، ولا يلزم عليه العكس، لأنه لا يتصور عليه من الطرفين.

[المحرمات من النساء وغير المحرمات]

[1261] مسألة: تحرم أم المرأة بنفس العقد الصحيح من غير اعتبار

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت