فهرس الكتاب

الصفحة 183 من 912

الشمس ولا غروبها). واعتبارًا بما لا سبب به وبالاستسقاء.

[قضاء الصلاة في الأوقات المنهي عنها]

[327] مسألة: وتقضى الفوائت من الفرائض في الأوقات المنهي عنها، خلافًا لأبي حنيفة. لقوله عليه السلام: (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فذلك وقتها لا كفارة غير ذلك) واعتبارًا بعصر يومه.

[قضاء السنن بعد خروج وقتها]

[328] مسألة: السنن من الصلاة لا تقضى بعد انقضاء أوقاتها خلافًا لأحد قولي الشافعي لأنها صلاة نفل، فوجب أن تسقط بفوات وقتها كالكسوف؛ ولأنها سنة كالأضحى إذا انقضت أيام النحر، وكالتسمية إذا فرغ من الذبح.

[صلاة الوتر]

[329] مسألة: الوتر آكد من ركعتي الفجر خلافًا لأحد قولي الشافعي لقوله - صلى الله عليه وسلم:"من لم يوتر فليس منا".

وقول علي بن أبي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت