فهرس الكتاب

الصفحة 327 من 912

لأبي حنيفة والشافعي؛ لأنه حصل واطئا في جزء من النهار فأشبه إذا استدام.

[639] مسألة: وإن نزع لوقته، فلا كفارة عليه، وإن استدام قال أصحابنا عليه الكفارة، وتخرَّج ذلك عندي على قول ابن القاسم: متى أكل ناسيًا، ثم أكل بعده عامدا؛ لأنه إن كان متأولًا فلا كفارة عليه، وإن كان على وجه الجرأة وقصد الهتك فعليه الكفارة، والنظر أن لا كفارة عليه؛ لأن الكفارة بالفعل الذي حصل به الفطر وذلك بالجزء المصادف للإيلاج دون الاستدامة.

[التقيؤ عمدًا]

[640] مسألة: اختلف أصحابنا في وجوب القضاء على المستقي عامدًا، فمنهم من يقول: إنه واجب وهو قول ابن بكير، ومنهم من يقول استحبابا وهو قول أبي يعقوب الرازي، فوجه الوجوب قوله عليه السلام: (من استقاء فعليه القضاء) ، وقوله: (من استقاء فليعد صومه) ، ولأن الاستدعاء يخرج معه القيء بكلفة وشدة، فيعود إلى الحلق بعض ما يخرج بضعف الطبيعة دون دفعه، هذا هو الغالب، فوجب بناء الأمر على غالبه، ووجه نفي الوجوب قوله عليه السلام: (ثلاث لا يُفَطِّرُون الصائم: القيء، والاحتلام، والحجامة) ؛ ولأنه لو كان يفطر لاستوى عمده وغلبته

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت