فهرس الكتاب

الصفحة 293 من 912

نفعا في باب الأقوات، كان بأن تجب فيه الزكاة أولى.

[546] مسألة: لا زكاة في العسل. خلافًا لأبي حنيفة؛ لأنه طعام يخرج من حيوان فأشبه اللبن.

[547] مسألة: يؤخذ العشر من أرض الخراج وغيرها. خلافًا لأبي حنيفة، لقوله - صلى الله عليه وسلم: (فيما سقت السماء العشر) ؛

ولأنهما حقان مختلفان في القدر والسبب الموجب لهما، وفي التصرف الذي يصرفان فيه، فصح اجتماعهما كالجزاء والقيمة في إتلاف الصيد المملوك.

[548] مسألة: لا يؤخذ العشر من أرض المكاتب والعبد المأذون. خلافًا لأبي حنيفة إذا كان مأذونا له؛ لأن العشر زكاة، للحديث الذي رويناه في الخرص، والزكاة لا تجب في مال المكاتب والعبد كزكاة الذهب والفضة؛ ولأنه حق مصروف إلى أهل السهمان، فلم يجب على المكاتب كسائر الزكوات.

[549] مسألة: إذا استأجر أرضا فزرعها فالزكاة على المستأجر دون صاحب الأرض. خلافًا لأبي حنيفة في قوله: إن الزكاة على صاحب الأرض، لقوله تعالى: {كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده} ، فخاطب أرباب الزرع بأداء الزكاة؛ ولأنه عشر وجب على الزرع لأجله، فكان على صاحب الزرع، أصله لو كانت الأرض عارية؛ ولأنه حق يصرف في الأصناف المسمين في الصدقات، فكان المخاطب به المالك دون غيره كزكاة المال؛ ولأنه حر مسلم خرج له نصاب زرع تجب في جنسه الزكاة، فوجب أن يلزمه العشر فيه كما لو كانت الأرض ملكا له.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت