فهرس الكتاب

الصفحة 292 من 912

قدر النصاب، فلا زكاة على أربابها. خلافًا لأصحاب الشافعي؛ لأن الخرص إنما يراد لمعرفة حق الفقراء لا لتعلق الزكاة بالذمة، ولأن التلف قبل إمكان الأداء فأشبه المواشي.

[543] مسألة: يضم الشعير والسلت إلى الحنطة في الزكاة خلافًا لأبي حنيفة والشافعي؛ لقوله عليه السلام: (فيما سقت السماء العشر) ؛ ولأنها كالجنس الواحد؛ لأنهما يتفقان في المنبت، ولا يكاد أحدهما ينفك من الأخر كالعلس مع الحنطة.

[544] مسألة: لا زكاة في الفواكه والخضر. خلافًا لأبي حنيفة، لأنه إجماع أهل المدينة نقلا؛ لأن الخضر قد كانت على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والأئمة بعده، فلم ينقل أنه طالبهم بزكاة عنها، ولو كان ذلك قد وقع لم يغفل نقله؛ ولأنه من الأمور العامة التي تمس الحاجة إلى علمها، وقد روي: (ليس في الخضروات صدقة) ؛ ولأنه نبت لا يقتات مع الادخار كالحشيش؛ ولأنه جنس من المال لا يعتبر النصاب في ابتدائه فلم يجب فيه عشر كالحطب.

[545] مسألة: تجب الزكاة في الزيتون. خلافًا للشافعي، لقوله عليه السلام: (فيما سقت السماء العشر) ؛ ولأنه حب يقتات زيته غالبًا كالسمسم؛ ولأن الزكاة لما وجبت في الحمص واللوبيا وكان الزيتون أعم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت