فهرس الكتاب

الصفحة 180 من 912

بسم الله الرحمن الرحيم

[315] مسألة: المني نجس خلافًا للشافعي لأنه مائع خارج من السبيل كالبول. ولأنه مائع ينقض خروجه الطهر، وأشبه المذي والبول. ولأنه مائع يوجب البلوغ، كدم الحيض. ولأنه مائع يجري في مجرى النجس، فلو كان طاهرًا في الأصل لوجب أن ينجس لذلك.

[316] (فصل) ويغسل رطبه ويابسه، خلافًا لأبي حنيفة في قوله: إن يابسه يفرك ولا يغسل لقوله عليه السلام: (إنما يغسل الثوب من المني والبول) . ولأنه مائع نجس كالدم والبول، واعتبارًا بسائر النجاسات وبرطبه.

[317] مسألة: إذا انكسر عظمه فجبر بعظم نجس، وخاف التلف بقلعه لم يلزمه ولم يجز له قلعه. خلافًا لبعض الشافعية في قوله يقلعه وإن تلف لقوله تعالى: {ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما} ولأنه ليس في ذلك أكثر من أن يصلي بالنجاسة، وذلك جائز مع الضرورة. ولأنه لو لم يجز له ذلك لم يكن لإباحة أكل الميتة خوف التلف معنى، قال بعض الشافعية: يقلعه وإن تلف.

[318] مسألة: إذا أصاب الأرض بول أو دم، لم يطهر بمرور الزمان وطلوع الشمس عليها خلافًا لأبي حنيفة. اعتبارًا بالبساط النجس والثوب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت