ولأن كل ذكر صحت الصلاة بتركه سهوًا صحت بتركه عمدًا، أصله التسبيح عكسه التحريم والسلام.
[256] مسألة: والاختيار من ألفاظه تشهد عمر بن الخطاب. خلافًا لأبي حنيفة في اختياره تشهد ابن مسعود وللشافعي في اختياره تشهد ابن عباس. ولأن عمر علم الناس التشهد على المنبر بهذه الألفاظ فلم ينكر عليه ولا قيل له إن تشهد النبي عليه السلام بخلافه.
[257] مسألة: الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - مسنونة وليست بشرط في صحة الصلاة خلافًا للشافعي وابن المواز في قولهما إنها واجبة في التشهد الأخير. لقوله في حديث ابن مسعود لما ذكر التشهد: (فإذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك) ولأن الجلوس لم يكن من أركان الصلاة فلم تكن الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - مستحقة فيه كالقيام والسجود. ولأن الصلاة على الأنبياء ليس بشرط في صحة الصلاة اعتبارًا بسائر الأنبياء. ولأنه ذكر آدمي في تضاعيف الصلاة منفصل عن القرآن فلم يكن شرطًا أصله قولنا: اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات.
[258] مسألة: التسليم فرض من شرط صحة الصلاة. خلافًا لأبي حنيفة في قول إنه يتحلل بأي شيء شاء مما يقصد به الخروج من الصلاة.