فهرس الكتاب

الصفحة 161 من 912

ينصرفن حتى يسمع صوتًا أو يشم ريحًا)، وروى الحكم بن عتيبة عن ابن هانيء عن علي بن أبي طالب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (إذا توضأ الرجل فهو في صلاة حتى يحدث) . ولأنه حصل محدثا في الصلاة كالعامد.

[281] مسألة: إذا دفع المار يين يديه لم تبطل صلاته. وحكى عن أبي حنيفة أنها تبطل. وذكر الإسفرائيني أنه حكي عن الشافعي في القديم. ودليلنا قوله عليه السلام: (إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدًا يمر بين يديه وليدرأه ما استطاع) وهذا نص في استباحة فعل ذلك، فيبطل القول بأنه يفسدها.

[282] مسألة: لا يقطع الصلاة مرور شيء بين يدي المصلي. خلافًا لمن قال: يقطعها الحائض والحمار والكلب الأسود. لقوله عليه السلام: (لا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت