فهرس الكتاب

الصفحة 255 من 912

الحرب. فدليلنا أن المعترك ليسب بعبارة عن بقاء الحرب أو تقضيها، وإنما عبارة عن الموضع الذي يكون فيه القتل فإذا جرح هناك ثم انصرف منه، ومات في غمرته تبيّنا أنه مات في المعترك، وبقاؤه في الغمرة لا حكم له، سواء بقيت الحرب أو انقضت، فإن عاش وأكل وشرب، ثم مات والحرب قائمة، علمنا أنه لم يمت في المعترك؛ لأنه يجوز أن يكون بغير ذلك الجرح، أو بسبب أخر، أو لمرض ثان أصابه، فلا اعتبار ببقاء الحرب ولا يتقضيها.

[469] مسألة: سائر شهداء المسلمين سوى المقتول في المعترك يغسلون ويصلى عليهم، خلافًا لأبي حنيفة فيما حكي أنه إن قتل عمدًا لم يغسل وإن قتل خطأ غسل؛ لأن ذلك إجماع الصحابة، لأن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعليًا رضوان الله عليهم أجمعين قتلوا شهداء عمدًا، فغسلوا وصلوا عليهم، ولأنه مسلم مقتول في غير معترك المسلمين، كالمقتول خطأ والهديم والغريق.

[470] مسألة: المقتول من الفئة الباغية يغسل ويصلى عليه خلافًا لأبي حنيفة. لقوله عليه السلام: (صلوا على من قال لا إله إلا الله) ، ولأنه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت