فهرس الكتاب

الصفحة 258 من 912

[479] مسألة: يجوز الجلوس قبل وضع الجنازة، خلافًا لأبي حنيفة لما روي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان لا يجلس حتى توضع في اللحد، فقال بعض اليهود: إنا هكذا نصنع، فجلس، وقال: اجلسوا وخالفوهم.

[480] مسألة: ليس في الصلاة على الميت قراءة. خلافًا للشافعي في قوله: لابد من القراءة بالفاتحة. لقوله - صلى الله عليه وسلم: (إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء) ، ولم يأمر بالقراءة. ولأنها صلاة لا ركوع فيها، فلم يكن فيها قراءة، أصله سجود التلاوة، والطواف، ولأن من حق القراءة ألا تجب إلا مكررة في الصلوات الواجبة، فلما لم تتكرر في الجنازة دل على أنها ليست بواجبة فيها، ولأن القيام ركن من أركان الصلاة فإذا وجب منفردًا لم يجب له قراءة كسجود التلاوة، ولأنها قراءة فأشبه ما عدا الفاتحة.

[481] مسألة: التكبير على الميت أربع، خلافًا لمن قال خمس، لأن المتواتر من الأخبار أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كبر على الجنائز أربعًا على النجاشي، وعلى قبر المسكينة، وغيرهما، وقال: ابن عباس

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت