فهرس الكتاب

الصفحة 305 من 912

[579] (فصل) : واختلف في الندرة بلا تعب وكلفة، فقيل: فيها الزكاة وقيل الخمس، فوجه قولنا: إن فيها الزكاة، فلأنها عين خارجة من المعدن كالذي فيه تعب وكلفة، ووجه الآخر: بأن فيه الخمس، وبالله التوفيق، فلأنه مستفاد من الأرض تجب في نوعه الزكاة فوجب أن يكون لكثرة المؤونة وقلتها تأثير في زكاة ما يؤخذ ونقصانه، أصله الزرع، وإذا ثبت ذلك فليس إلا الخمس؛ لأن أحدًا لا يوجب الفرق بغيره.

[580] (فصل) : ولا شيء فيما يخرج من المعدن سوى الذهب والفضة. خلافًا لأبي حنيفة في قوله: إنه تجب في كل ما لا ينطبع؛ لأنه مُفَرّع مستفاد من المعدن، فوجب أن لا يتعلق به حكم حق، أصله ما لا ينطبع؛ ولأن كل ما لو ملكه بالإرث لم يُبتدأ له حول، فإذا ملكه من المعدن لم يتعلق به حق كالقيروالنفط.

[581] (فصل) : النصاب معتبر في المعدن. خلافًا لأبي حنيفة، لقوله - صلى الله عليه وسلم - (ليس فيما دون مائتي درهم شيء) ، ولأن كل ما وجبت فيه الزكاة وجب اعتبار النصاب فيه كغير المعدن.

[582] (فصل) : لا حول في زكاة المعدن. خلافًا لأحد قولي الشافعي؛ لأنه مستفاد من الأرض تجب فيه الزكاة كالزرع. وبالله التوفيق، ثم الجزء السابع من كتاب الإشراف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت