هذا قياس سلس البول والمذي على الاستحاضة.
[74] مسألة: ولا وضوء مما يخرج من السبيلين نادرًا كالحصا والدود والدم. خلافًا لأبي حنيفةوالشافعي. لقوله عليه السلام: (لا وضوء إلا من صوت أو ريح) وقوله:
(لكنمن غائط أو بول أو نوم) . ولأنه خارج غير معتاد فأشبه أن يخرج من غير مخرج الحدث.
[75] مسألة: النوم في الجملة مؤثر في وجوب الوضوء. خلافًا لبعض التابعين لقوله تعالى: {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم} . الآية نزلت على سبب وهو القيام من النوم، فلا بد أن يتناول سببها. وقوله عليه السلام: (العينان وكاء السّه فمن نام فليتوضأ) . وروي: (فإذا نامت العينان استطلق الوكاء) . وقوله: (من