فهرس الكتاب

الصفحة 397 من 912

[825] مسألة: الجراد مضمون بالجزاء. خلافًا لمن قال لا جزاء فيه؛ لأنه من صيد البر كالطير.

[826] مسألة: إذا صال الصيد على المحرم فقتله دفعًا عن نفسه فلا جزاء عليه. خلافًا لأبي حنيفة في قوله: إن كان مأكولًا فعليه جزاؤه؛ لأنه قتله بدفع مباح كما لو صال عليه رجل فقتله.

[827] مسألة: في بيض النعامة عشر ثمن البدنة،. وقال الشافعي يضمن قيمته، وقال المزني وداود لا شيء عليه. ودليلنا: أنه متولد من حيوان مضمون، فوجب رده إليه اعتبارًا به كالجنين.

[828] مسألة: في حمام الحل حكومة. خلافًا للشافعي في قوله: إن فيه شاة؛ لأنه حمام في غير الحرم كالمملوك.

[829] مسألة: صيد المدينة محرم. وقال أبو حنيفة: لا يحرم. ودليلنا قوله - صلى الله عليه وسلم: (مابين لابتيها حرام لا ينفر صيدها ولا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها) .

[830] مسألة: إذا ثبت أنه محرم فقال مالك لا جزاء عليه، وقال ابن أبي ذئب، فيه الجزاء. فوجه قول مالك أن كل بقعة جاز دخولها بغير إحرام لم يضمن صيدها بالجزاء، أصله سائر البلاد. ووجه قول إيجاب الجزاء؛ لأنه حرم يحرم صيده فضمن بالجزاء كمكة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت