[105] مسألة: ويجوز أن يتوضأ بفضل المرأة جنبًا كانت أو حائضًا خلافًا لأحمد بن حنبل في منعه ذلك إلا إذا كان مشاهدًا. لما روي (أن النساء والرجال كانوا يتوضئون على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد) . وفي حديث ميمونة: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ من فضل غسلها من الجنابة) . وقالت عائشة: (كنت أتوضأ أنا والنبي - صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد فأقول دع لي) . ولأنه ماء فضل عن متوضئ أو مغتسل فأشبه ما يفضل عن الرجل واعتبارًا به إذا كان غير مشاهد لها.
تم الجزء الأول من كتاب الإشراف