فهرس الكتاب

الصفحة 586 من 912

يجوز لهما أن يتقارا على فسخه، وذلك باطل، ودليلنا على أنه لا يجوز أن يكون انتقل إلى غير مالك أن كل ما لا يصح عتقه ولا بيعه، فلا بدّ له من مالك اعتبارًا بالحيوان والعروض.

[1195] مسالة: وعنه في حبس الحيوان والسلاح روايتان: إحداهما اللزوم، والأخرى نفيه؛ فدليلنا على اللزوم قوله -صلى الله عليه وسلم- في خالد:"إنه احتبس أدرعه وأعتده في سبيل الله"ولأنه أصل يبقى ويصح الانتفاع به كالعقار.

[1196] مسالة: إذا وقف دارًا فخربت لم يجز بيعها، خلافًا لأحمد بن حنبل؛ لأن ذلك إبطال شرط الواقف في حقوق النظر، والثاني والثالث، واعتبارًا به إذا لم تخرب، ولأن العمارة تنتقل من مكان إلى مكان.

[1197] مسالة: إذا وقف على نفسه لم يصح الوقف خلافًا لأبي يوسف؛ لأن من ملك شيئًا بجهة من الجهات لم يملك نقله إلى نفسه بغير تلك الجهة، أصله إذا وهب لنفسه شيئًا من ماله.

[1198] مسالة: عقد الهبة يصح بالقبول والإيجاب، ويلزم من غير قبض، خلافًا لأبي حنيفة والشافعي؛ لقوله تعالى:"أوفوا بالعقود"، وقوله -صلى الله عليه وسلم-:"الراجع في هبته كالكلب يعود في قيئه"ولم يفرّق، ولأنه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت