فهرس الكتاب

الصفحة 714 من 912

[1509] مسألة: على الصغيرة الإحداد، خلافًا لأبي حنيفة؛ للخبر ولأنّها زوجة، فلزمها الإحداد بموت زوجها كالبالغ.

[1509] مسألة: على الأمة الزوجة الإحداد، خلافًا لقوم؛ للخبر وهو أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن ابنتي توفي زوجها وقد اشتكت عينها أفأكحلها؟ قال: «لا» مرتين أو ثلاثًا، وهذا نقل الحكم مع سببه، ولأن الإحداد يلزم لحق الله تعالى من غير إبطال لحق السيد، فأشبه الإمتناع من التزويج، ولأن الأمة من أهل العبادات، فالإحداد عبادة يتعلّق بها حق الله وحق الزوج وحق النسب، فوجب أن يكون لازمًا لها كاستبراء الرحم، ولأنها زوجة كالحرة.

[1511] مسألة: الصحيح أن على الكتابية الإحداد، خلافًا لأبي حنيفة وبعض أصحابنا؛ لعموم الخبر، واعتبارًا بالمسلمة.

[1512] مسألة: إذا رفعت امرأة المفقود أمرها إلى الإمام، سأل عنه وفحص عن خبره، فإذا اجتهد فلم يقف له على خبر، ضرب لها أجل أربع سنين من وقت انتهى إليه افتقاده، ثم تعتدّ عدة المتوفى، وتتزوج بعدها إن شاءت، وقال أبو حنيفة والشافعي تجلس أبدًا؛ فدليلنا إجماع الصحابة لأنه روي عن عمر وعثمان أنه يضرب لها أجل أربع سنين، ثم يفرق

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت