فهرس الكتاب

الصفحة 762 من 912

[1649] مسألة: يستتاب ثلاثًا، خلافًا لأحد قولي الشافعي: أنه يستتاب في الحال؛ لحديث عمر الذي رويناه، ولأن الغرض بالتوبة زوال شبهة لعلّها أن تكون عرضت له فتزول ويعود إلى الإسلام، وذلك يقتضي أن يمهل مدّة ما.

[1650] مسألة: إذا تاب قبلت توبته، خلافًا لمن قال: لا تقبل توبته؛ لقوله تعالى:"قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف"، وقوله:"وهو الذي يقبل التوبة عن عباده"، ولحديث عمر الذي رويناه، ولأنّه قد تاب من كفر مظهر، كالكافر الأصلي.

[1651] مسألة: وعرض التوبة واجب على ظاهر المذهب، وقال أبو حنيفة: لا تجب، وهو أحد قولي الشافعي؛ فدليلنا حديث عمر، ولأنه ممّن عرف الإسلام فيمكن أن يعرض له شبهة فتزول بتقريره واستتابته.

[1652] مسألة: إذا اجتمع المرتدّون، ونصبوا راية، وقاتلونا، وقتلوا، وأتلفوا أموالًا، ثم تابوا، لم يؤخذوا بشيء من ذلك، خلافًا لأحد قولي الشافعي؛ لأن أبا بكر الصدّيق رضي الله عنه والصحابة لم يأخذوا ممّن رجع من أهل الردة بشيء ممّا قتلوا أو أتلفوا، ولأنّه فئة ممتنعة قاتلت على تأويل بدين كأهل الحرب.

[1653] مسألة: لا يسبى ولده الذي ولده في ردته، خلافًا للشافعي؛

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت