فهرس الكتاب
الصفحة 820 من 912
الصحيح بأن يسقط عنه ذلك بحق نفسه أولى، ولا يجزيه من ذلك كفارة يمين، خلافًا لمن ذهب إلى ذلك؛ للخبر، ولأنه إخراج مالٍ كما لو عين.
حجم الخط:
الصحيح بأن يسقط عنه ذلك بحق نفسه أولى، ولا يجزيه من ذلك كفارة يمين، خلافًا لمن ذهب إلى ذلك؛ للخبر، ولأنه إخراج مالٍ كما لو عين.