ورطوبته دون كثرته، بدليل ما رويناه من أضحيته صلى الله عليه وسلم بالغنم، وعدوله إليها عن الإبل، ولأنّه يختص بها أهل البيت دون الفقراء بخلاف الهدايا.
[1814] مسألة: أيام الأضحى ثلاثة، ولا يضحى في اليوم الرابع، خلافًا للشافعي؛ لقوله تعالى:"ويذكروا اسم الله في أيام معلومات"، وأقل الأيام ثلاثة، ولأنه إجماع الصحابة، وروي عن عمر، وعلي، وابن عباس، وابن عمر، وأبي هريرة، وأنس، ولا مخالف لهم، ولأنّه ليس بمعلوم كالخامس، ولأنه لا يتعقبه مبيت بمنى فأشبه ما بعده.
[1815] مسألة: لا يجوز الاشتراك في ثمن الأضحية ولا لحمها، خلافًا لأبي حنيفة والشافعي في قولهما: إن البدنة تجزىء عن سبعة، وكذلك البقرة، إلا عند أبي حنيفة أنه إذا كان قصد جميعهم القربة جاز أي قربة كانت، وإن قصد بعضهم الإباحة لم يجز؛ فدليلنا أنه حيوان يضحى به فلم يجز إلا عن واحد كالشاة، ولأن كل واحد يصير مخرجًا للحم بعض البدنة أو بقرة، وذلك لا يكون أضحيته، كما لو اشترى لحمًا، ولأن كل إنسان مخاطب بفعل ما يسمّى أضحيته، وهذا الاسم ينطلق على إراقة الدم