[1867] مسألة: وليست بواجب، خلافًا لقوم؛ لقوله: وسئل عن العقيقة: «لا أحب العقوق، ومن ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فليفعل» ، فعلّقه بمحبة فاعله، ولأنه طعام يفعل عند الولادة كالوليمة.
[1868] مسألة: يعق بشاة شاة عن الذكر والأنثى، خلافًا لأبي حنيفة والشافعي في قولهما: إنه يعق عن الغلام بشاتين وعن الأنثى بشاة؛ لأنه صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشًا كبشًا، ولأنه ذبح متقرب به، فلم يتفاضل فيه الذكر والأنثى كالأضحية.
[1869] مسأله: لا يمس الصبي بشيء من دمه، خلافًا لمن استحبَّ أن يلطخ رأسه؛ لأنه ذبحٌ مقصود به القربة، فوجب أن لا يستحبَّ إمساس المذبوح عنه بالدم، كالأضحية والهدي.