فهرس الكتاب

الصفحة 847 من 912

حيًا فسألني في هؤلاء لأطلقتهم له».

[1871] فصل: ودليلنا على جواز الفداء، الظاهر، وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بأسارى بدر من إطلاقه إياهم على مال، ولأنه صلى الله عليه وسلم أطلق أسيرًا من [بني] عقيل وفادى به رجلين من أصحابه كانا أسيرين في ثقيف.

[1872] مسألة: من قتل أسيرًا قبل إعطائه الأمان فلا ضمان عليه، وحكي عن الأوزاعي: أنّه يضمن نفسه للغانمين؛ فدليلنا أنه لم يصر رقيقًا بنفس الأسر، فلو ألزمناه ضمانه لكان ذلك لحق الكافر ولا حق له، لأنه كافر لا أمن له كالمرتد.

[1873] مسألة: لا يقتل الشيوخ ولا أهل الصوامع الذين ليس فيهم فضل القتال ولا تدبير، خلافًا للشافعي؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا تقتلوا شيخًا فانيًا» ، وقوله: «لا تقتلوا أهل الصوامع» ، ولأنه قول أبي بكر الصدّيق

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت