السؤال: ما حكم دخول غير المسلم مسجدًا أو مصلى للمسلمين سواء لحضور الصلاة أو للإستماع إلى محاضرة .
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه .. وبعد:
الجواب: سبق أن صدر منا جواب بالفتوى رقم ( 2922 ) هذا نصها ( يحرم على المسلمين أن يمكنوا أي كافر من دخول المسجد الحرام وما هو من الحرم لقوله تعالى:( يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا .. ) الآية أما غيره من المساجد فقال بعض الفقهاء يجوز لعدم وجود ما يدل على منعه ، وقال بعضهم: لا يجوز قياسًا على المسجد الحرام ، والصواب جوازه لمصلحة شرعية ولحاجة تدعو إلى ذلك كسماع ما قد يدعوه للدخول في الإسلام أو حاجتة إلى الشرب من ماء المسجد .
( فتاوى اللجنة الدائمة ) .