السؤال: عن مقياس التشبه بالكفار ماهو ؟
الجواب: مقياس التشبه أن يفعل المتشبه ما يختص به المتشبه به ، فالتشبه بالكفار أن يفعل المسلم شيئًا من خصائصهم ، أما ما انتشر بين المسلمين وصار لا يتميز به الكفار فإنه لا يكون تشبهًا ، فلا يكون حرامًا من اجل أنه تشبه ، إلا أن يكون محرمًا من جهة أخرى . وهذا الذي قلناه هو مقتضى مدلول هذه الكلمة . وقد صرح بمثله صاحب الفتح حيث قال ص 272 ج 10: ( وقد كره بعض السلف لبس البرنس لأنه كان من لباس الرهبان ، وقد سئل مالك عنه فقال: لا بأس به . قيل: فإنه من لبوس النصارى ، قال: كان يُلبس ها هنا ) . أ.ه . قلت: لو استدل مالك بقول النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل ما يلبس المحرم ، فقال: ( لا يلبس القميص ، ولا السراويل ، ولا البرانس ) . رواه البخاري ومسلم . الحديث لكان اولى .
وفي الفتح أيضًا ص307ج1: ( وإن قلنا النهي عنها( أي عن المياثر الأرجوان ) من أجل التشبه بالأعاجم فهو لمصلحة دينية ، لكن كان ذلك شعارهم حينئذٍ وهم كفار ، ثم لم يصر الآن يختص بشعارهم زال ذلك المعنى ، فتزول الكراهة ) . والله أعلم . أ.ه .
( ابن عثيمين ) .