السؤال: ما حكم إضاءة مقامات الأولياء والنذر لذلك ؟
الجواب: إضاءة مقامات الأولياء والأنبياء والتي يريد بها السائل قبورهم هذه الإضاءة محرمة ، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لعن فاعليها ، فلا يجوز أن تضاء هذه القبور ، وفاعل ذلك ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم . فعلى هذا إذا نذر الإنسان إضاءة هذا القبر فإن نذره محرم . وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ( من نذر أن يعصي الله فلا يعصه ) . رواه البخاري . فلا يجوز له أن يفي بهذا النذر ، ولكن هل يجب عليه أن يكفر كفارة يمين لعدم وفائه بنذره أو لا يجب ؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم . والاحتياط أن يكفر كفارة يمين عن عدم وفائه بهذا النذر . والله أعلم .
( ابن عثيمين ) .