فهرس الكتاب

الصفحة 122 من 226

ومن أسر فأدعي أنه كان مسلمًا لم يقبل قوله إلا ببينه لأنه يدعي أمر الظاهر خلافه يتعلق به إسقاط حق يتعلق برقبته فإن شهد له واحد حلف معه وخلي سبيله.

وقال الشافعي لا تقبل إلا شهادة عدلين لأنه ليس بمال ولا يقصد منه المال ولنا ما روي عبد الله بن مسعود أن النبي صلي الله عليه وسلم قال يوم بدر"لا يبقي منهم أحد إلا أن يفدي أو يضرب عنقه"فقال عبد الله بن مسعود: إلا سهيل بن بيضاء فإني سمعته يذكر الإسلام فقال النبي صلي الله عليه وسلم"إلا سهيل بن بيضاء"فقبل شهادة عبد الله وحده ... . أ. هـ"الحديث ضعيف لإنقطاعه."

وهذه المسألة شبيهة بنهي النبي صلي الله عليه وسلم عن قتل النساء والأطفال كما في الصحيحين ويجوز قتلهم إذا لم يكونوا متميزين عن الرجال أو في حالة البيات التي لا يستطيع المسلم تمييز الأشخاص الذين أمامه أو رميهم بآلة حربية من بعيد لا يستطيع أن يفرز الذين يستحقون القتل من الذين نهي الرسول صلي الله عليه وسلم عن قتلهم.

كما في حديث الصعب بن حثامة في الصحيحين وقال سئل النبي صلي الله عليه وسلم عن الذراري ن المشركين يبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم فقال هم منهم.

يقول النووي في شرح مسلم 7/ 325 وهذا الحديث الذي ذكرناه من جواز بياتهم وقتل النساء والصبيان في البيات هو مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة والجمهور ومعني البيات ويبيتون أن يغار عليهم بالليل بحيث لا يعرف الرجل من المرآة والصبي وفي هذا الحديث دليل لجواز البيات وجواز الإغارة علي من بلغتهم الدعوة من غير إعلامهم بذلك

قال ابن الأثير في جامع الأصول 2/ 733

هم منهم أي وحكم أهلهم سواء

الخلاصة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت