فهرس الكتاب

الصفحة 5 من 226

في باب:- جواز الإغارة علي الكفار الذين بلغتهم دعوة الإسلام"من غير تقدم إعلام بالإغارة"

قال مسلم 12/ 35"حدثنا يحيى بن التميمي حدثنا سليم بن أخضر عن ابن عون قال كتبت إلي نافع أسأله عن الدعاء قبل القتال قال فكتب إلي إنما كان ذلك في أول الإسلام قد أغار رسول الله صلي الله عليه وسلم علي بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقي علي الماء فقتل مقاتلتهم وسبي سبيهم وأصاب يومئذ قال يحيى أحسبه قال جويرية".

قال النووي: وهم غارون هو بالغين المعجمة وتشديد الراى- أي غافلون وفي هذا الحديث جواز الإغارة علي الكفار الذين بلغتهم الدعوة من غير إنذار بالإغارة.

وفي هذه المسألة ثلاثة مذاهب حكاها المازري والقاضي:

أحدهما: يجب الإنذار مطلقًا قال مالك وغيره وهذا ضعيف.

والثاني: لا يجب مطلقًا وهذا أضعف منه أو باطل.

والثالث: يجب إن لم تبلغهم الدعوة ولا يجب إن بلغتهم لكن يستحب وهذا هو الصحيح وبه قال نافع مولي ابن عمر والحسن البصري والثوري والليث والشافعي وأبو ثور وابن المنذر والجمهور.

قال ابن المنذر وهو قول أكثر أهل العلم وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة علي معناه فمنها هذا الحديث وحديث قتل كعب ابن الأشرف وحديث قتل أبي الحقيق.

باب كتب النبي صلي الله عليه وسلم إلي ملوك الكفار

"يدعوهم إلي الإسلام"

قال مسلم 12/ 112:

حدثني يوسف بن حماد المعني حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن أنس أن نبي الله صلي الله عليه وسلم كتب إلي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت