فهرس الكتاب

الصفحة 140 من 226

أعلم أنه تعالي لما رغب في مقاتلة الكفار وحرض عليها ذكر بعد ذلك بعض ما يتعلق بهذه المحاربة فمنها أنه تعالي لما أذن في قتل الكفار فلا شك أنه قد يتفق أن يري الرجل رجلًا يظنه كافرًا حربيًا فيقتله ثم يتبين أنه كان مسلمًا فذكر الله تعالي حكم هذه الواقعة في هذه الآية.

قال أبو المظفر السمعاني 1/ 462

أكثر المفسرين وهو قول الحسن قتادة ومجاهد وجماعة أن المراد به وإن كان من نسب قوم عدو لكم وهو مؤمن ومعناه المؤمن يكون في دار الإسلام وقرابته في دار الحرب فيقتل خطأ فالواجب بقتله الكفارة ولا دية لأنها إذا سلمت إلي قرابته يقووا بها علي المسلمين والأصح والذي عرفه الفقهاء أن المراد به المؤمن الذي أسلم في دار الحرب فيقتله من لم يعلم إسلامه فالواجب فيه الكفارة دون الدية.

قال ابن منظور في لسان العرب 2/ 28

الترس من السلاح المتوقي بها معروف وجمعه أتراس وترسة وتروس قال:

كأن شمسًا نازعت شموسًا ... دروعنا والبعض والتروسا.

قال يعقوب: ولا تقل أترسة وكل شئ تترست به فهو مترسة لك ورجل تارس ذو ترس ورجل تراس صاحب ترس.

والتترس التستر بالترس وكذلك التتريس وتترس بالترس توقي وحكي سيبوية اترس.

اختلف العلماء إذا حاصر المسلمون حصنًا أو قلعة من قلاع المشركين أو مدينة في القصة التي ذكرها الإمام مالك وفيها أساري من المسلمين وسأفرد الحديث عنها بالذات وليس المسألة بلاد حرب وكفر ويعيش فيها مسلمون مختارون للعيش فيها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت