فهرس الكتاب

الصفحة 139 من 226

قال القاسمي في محاسن التأويل 5/ 1448

.فإن كان"أي المقتول خطأ"من قوم عدو لكم"أي محاربين"وهو مؤمن"فلم يعلم به القاتل لكونه بين أظهر قومه بأن أسلم فيما بينهم ولم يفارقهم أو بأن أتاهم بعد ما فارقهم لمهم من المهمات"فتحرير رقبة مؤمنة"أي فعلي قاتله الكفارة لحق الله دون الدية فإنها ساقطة إذ لا يرث بينه وبين أهله لأنهم محاربون."

قال ابن النجار في معونة أولي النهي 8/ 136

النوع الثاني - من الضرب الأول من ضربي الخطأ:"أن يقتل بدار حرب"من يظنه حربيًا فيبين مسلمًا"أو"يقتل"صف كفار من يظنه حربيًا فيبين مسلمًا."

أو يرمي وجوبًا"أي حال كون الرمي واجبًا"كفارًا تترسوا بمسلم"ويجب رميهم إذا تترسوا بالمسلمين"حيث خيف علي المسلمين إن لم نرمهم فيقصدهم"أي يقصد الكفار بالرمي"دونه"أي دون المسلم"فيقتله"أي يقتل المسلم من غير قصد."

"ف"هذا"فيه الكفارة فقط أي دون الدية علي الأصح لقوله سبحانه وتعالي"فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة"ولم يذكر دية وترك ذكرها في هذا القسم مع ذكرها في الذي قبله وبعده ظاهره أنها غير واجبة."

قال البغوي في معالم التنزيل 1/ 462

أراد به إذا كان الرجل مسلمًا في دار الحرب منفردًا مع الكفار فقتله من لم يعلم بإسلامه فلا دية عليه وعليه الكفارة وقيل المراد منه إذا كان المقتول مسلمًا في دار الإسلام وهو من نسب قوم كفار وقرابته في دار الحرب حرب للمسلمين ففيه الكفارة ولا دية لأهله وكان الحارث بن زيد من قوم كفار حرب للمسلمين وكان فيه تحرير رقبة ولم يكن فيه دية لأنه لم يسكن بين قومه وبين المسلمين عهد.

قال الرازي رحمه الله 10/ 226

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت