الحالات التي يقتل فيها المسلم في دار الحرب:
1.أن يقتل المسلم في غارة من الغارات التي يقوم بها جيش المسلمين علي دار الحرب أو جيش الكفار.
2.أن يقتل رجلًا يظنه كافرًا فيظهر أنه مسلم مقيم بين أظهر الكفار ولم يهاجر من دار الحرب.
3.حالة الترس وستأتي قريبًا
أما الحالتان الأولي والثانية فواضح أنه لا يعطل الجهاد مع وجودهما.
وواضح أيضًا في وجوب الكفارة إذا قتل مسلم في الحالتين.
أما إذا كان المسلم في جيش المسلمين يعلم مسلمًا بعينه في دار الحرب فلا يجوز أن يعمد إلي قتله وقد ذكرت من قبل أدلة تدل علي ذلك.
ذكر ضعف القول الذي يقول بان هذا المسلم من قوم عدو للمسلمين بدون أن يكون هذا المسلم في قومه الكفار أو في دار الحرب
قال الشافعي رحمه الله تعالي:
فإن قال قائل: كيف أبطلت دية مسلم أصيب ببلاد المشركين برمي أو غارة لا يعمد فيها بقتل.
قيل: قال الله تعالي"وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنًا إلا خطئًا"إلي قوله"متتابعين"فذكر الله عز وجل في المؤمن يقتل خطأ والذمي يقتل خطأ الدية في كل واحد منهما وتحرير رقبة فدل ذلك علي أن هذين مقتولان في بلاد الإسلام الممنوعة لا بلاد الحرب المباحة وذكر من حكمهما حكم المؤمن من عدو لنا يقتل فجعل فيه تحرير رقبة فلم تحتمل الآية - والله تعالي أعلم - إلا أن يكون قوله"فإن كان من قوم عدو لكم"يعني في قوم