423 -نهى أن يبال في الماء الراكد [1] .
(صحيح) (م ن هـ) عن جابر.
424 -نهى أن يبول الرجل في مستحمه [2] .
(صحيح) (ت) عن عبد اللَّه بن مغفل. (المشكاة 353)
425 -نهى أن يستنجي أحد بعظم أو روثة أو حممة [3] .
(صحيح) (د قط هق) عن ابن مسعود. (صحيح أبي داود 29)
426 -نهى أن يستنجي ببعرة أو عظم.
(صحيح) (حم م د) عن جابر. (الإرواء 40)
427 -لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام؛ فإنه زاد إخوانكم من الجن.
(صحيح) (ت) عن ابن مسعود. (الإرواء 45)
428 -لا تنزلوا على جواد الطريق [4] ولا تقضوا عليها الحاجات [5] .
(صحيح) (هـ) عن جابر [6] . (الصحيحة 2433)
429 -لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه.
(صحيح) (ق د ن) عن أبي هريرة. (صحيح أبي داود 62)
430 -لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه.
(صحيح) (حم ت ن) عن أبي هريرة. (صحيح أبي داود 63)
431 -لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ولا يغتسل فيه من الجنابة.
(صحيح) (د حب) عن أبي هريرة. (صحيح أبي داود 63)
(1) أي: الساكن الذي لا يجري.
(2) أي: المحل الذي يغتسل فيه.
(3) الفحم وما احترق من نحو خشب وعظم.
(4) أي وسطها.
(5) كناية عن البول والغائط.
(6) قلت: كان شيخنا قد وهم السيوطي في عزوه الحديث لابن ماجه ثم رجع شيخنا عن توهيمه والحديث عند ابن ماجه.