فهرس الكتاب

الصفحة 108 من 1326

423 -نهى أن يبال في الماء الراكد [1] .

(صحيح) (م ن هـ) عن جابر.

424 -نهى أن يبول الرجل في مستحمه [2] .

(صحيح) (ت) عن عبد اللَّه بن مغفل. (المشكاة 353)

425 -نهى أن يستنجي أحد بعظم أو روثة أو حممة [3] .

(صحيح) (د قط هق) عن ابن مسعود. (صحيح أبي داود 29)

426 -نهى أن يستنجي ببعرة أو عظم.

(صحيح) (حم م د) عن جابر. (الإرواء 40)

427 -لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام؛ فإنه زاد إخوانكم من الجن.

(صحيح) (ت) عن ابن مسعود. (الإرواء 45)

428 -لا تنزلوا على جواد الطريق [4] ولا تقضوا عليها الحاجات [5] .

(صحيح) (هـ) عن جابر [6] . (الصحيحة 2433)

429 -لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه.

(صحيح) (ق د ن) عن أبي هريرة. (صحيح أبي داود 62)

430 -لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه.

(صحيح) (حم ت ن) عن أبي هريرة. (صحيح أبي داود 63)

431 -لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ولا يغتسل فيه من الجنابة.

(صحيح) (د حب) عن أبي هريرة. (صحيح أبي داود 63)

(1) أي: الساكن الذي لا يجري.

(2) أي: المحل الذي يغتسل فيه.

(3) الفحم وما احترق من نحو خشب وعظم.

(4) أي وسطها.

(5) كناية عن البول والغائط.

(6) قلت: كان شيخنا قد وهم السيوطي في عزوه الحديث لابن ماجه ثم رجع شيخنا عن توهيمه والحديث عند ابن ماجه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت