634 -كان يغتسل بالصاع [1] ، ويتوضأ بالمد.
(صحيح) (ق د) عن أنس. (الإرواء 139)
635 -يجزئ من الوضوء مد، ومن الغسل صاع.
(صحيح) (هـ) عن عقيل. (الصحيحة 2447)
636 -كان ينام وهو جنب ولا يمس ماء.
(صحيح) (حم ت ن هـ) عن عائشة. (المشكاة 468)
637 -الغسل صاع، والوضوء مد.
(صحيح) (طس) عن ابن عمر. (الصحيحة 1991)
638 -الصعيد الطيب [2] وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين [3] .
(صحيح) (ن حب) عن أبي ذر. (صحيح أبي داود 357)
639 -الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليتق اللَّه وَلْيُمِسه [4] بشرته فإن ذلك خير [5] .
(صحيح) (البزار) عن أبي هريرة. (صحيح أبي داود 357)
640 -عليك بالصعيد فإنه يكفيك.
(صحيح) (ق ن) عن عمران بن حصين. (الإرواء 35)
641 -إن الصعيد الطيب طهور [6] ما لم تجد الماء، ولو إلى عشر حجج، فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك.
(صحيح) (حم د ت) عن أبي ذر. (صحيح أبي داود 357)
(1) أي: بملء الصاع.
(2) أي: تراب الأرض الطهور.
(3) المراد بالعشر التكثير لا التحديد.
(4) قال العراقي: ليس المراد المسح بالإجماع بل الغسل، والإمساس يطلق على الغسل كثيرًا، بأن يتطهر به من المحدثين.
(5) أي: بركة وأجر.
(6) أي: مطهر أي كاف في التطهير.