3123 - أبي اللَّه أن يجعل لقاتل المؤمن توبة [1] .
(صحيح) (طب الضياء في المختارة) عن أنس. (الصحيحة: 689)
3124 - أبغض الناس إلى اللَّه ثلاثة: ملحد في الحرم [2] ، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية [3] ، ومطلِبٌ دمَ امرئ بغير حق؛ ليهريق دمه.
(صحيح) (خ) عن ابن عباس. (الصحيحة: 778)
3125 - إذا أشار الرجل على أخيه بالسلاح فهما على جرف جهنم [4] فإذا قتله وقعا فيه جميعًا [5] .
(صحيح) (الطيالسي ن) عن أبي بكرة. (الصحيحة 1231)
3126 - إذا التقى المسلمان بسيفيهما فقتل أحدهما صاحبه فالقاتل والمقتول في النار. قيل: يا رسول اللَّه هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصًا على قتل صاحبه.
(صحيح) (حم ق د ن) عن أبي بكرة (هـ) عن أبي موسى. (نقد الكتاني 39)
(1) قال المناوي: إن استحل وإلا فهو زجر وتخويف.
(2) بأن هتك حرمته بفعل محرم فيه من الإلحاد وهو الميل عن الصواب.
(3) أي: طالب إحياء طريقة أهل الجاهلية.
(4) يعني: إذا حمل كل منهما السلاح على الآخر.
(5) أما القاتل فظاهر، وأما المقتول فلقصده قتل أخيه.