5423 - نهى أن ينتعل الرجل وهو قائم [1] .
(صحيح) (ت الضياء) عن أنس. (الصحيحة 718)
5424 - لا يمش أحدكم في نعل واحدة، ولا خف واحد، لينعلهما جميعًا أو ليخلعهما جميعًا.
(صحيح) (ق د ت هـ) عن أبي هريرة. (الصحيحة 348)
5425 - كان يلبس النعال السبتية [2] ، ويصفر لحيته بالورس [3] والزعفران.
(صحيح) (ق د) عن ابن عمر. (المشكاة 4453)
5426 - أكثروا من هذه النعال؛ فإن الرجل لا يزال راكبًا ما انتعل.
(صحيح) (د) عن جابر. (الصحيحة 345)
5427 - أما كان يجد هذا [4] ما يسكن به رأسه [5] ؟ أما كان يجد هذا [6] ما يغسل به ثيابه؟
(صحيح) (حم د حب ك) عن جابر. (الصحيحة 93)
5428 - إن أحسن ما غيرتم به هذا الشيب: الحناء والكتم.
(صحيح) (حم 4 حب) عن أبي ذر. (الصحيحة 1509)
5429 - إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم.
(صحيح) (ق د ن هـ) عن أبي هريرة. (غاية المرام 105)
(1) والأمر للإرشاد؛ لأن لبسها قاعدًا أسهل وأمكن، ومنه أخذ الطيبي وغيره تخصيص النهي بما في لبسه قائمًا تعب كالتاسومة والخف لا كقباقاب وسرموزة.
(2) أي: المدبوغة أو التي حلق شعرها من السبت القطع.
(3) نبت أصفر.
(4) الرجل الشعث الذي تفرّق شعره وثار.
(5) أي: شعر رأسه أي يضمه ويلينه من زيت.
(6) الرجل الذي ثيابه وسخة دنسة.