فهرس الكتاب

الصفحة 307 من 1326

من غيرهم فأخذوا بعض ما كان في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب اللَّه عز وجل ويتخيروا [1] فيما أنزل اللَّه إلا جعل اللَّه بأسهم بينهم [2] .

(صحيح) (هـ ك) عن ابن عمر. (الصحيحة 106)

1750 - الدينار كنز، والدرهم كنز، والقيراط كنز [3] .

(صحيح) (ابن مردويه) عن أبي هريرة. (الصحيحة 720)

1751 - إذا أديت زكاة مالك فقد أذهبت عنك شره [4] .

(حسن) (ابن خزيمة ك) عن جابر. (الترغيب 743)

1752 - إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك [5] .

(حسن) (ت هـ ك) عن أبي هريرة. (الترغيب 752)

1753 - تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم [6] .

(صحيح) (حم هـ) عن ابن عمرو. (الصحيحة 1779)

1754 - السائمة [7] جبار [8] ، والجب جبار [9] ، والمعدن جبار [10] ، وفي الركاز الخمس [11] .

(حسن) (حم) عن جابر. (المشكاة 1798)

(1) أي يطلبون الخير والسعادة فيما أنزل اللَّه.

(2) قال شيخنا في صحيح الترغيب والترهيب (1/ 468) :"قلت: أليس هذا من أعلام نبوته -صلى اللَّه عليه وسلم- الدالة على صدقه وأنه وحي من ربه؟! بلى وربي".

(3) أي: إذا لم تخرج زكاته فهو كنز.

(4) الدنيوي الذي هو تلفه ومحق البركة منه، والأخروي الذي هو العذاب.

(5) من الحق الواجب فيه، ولا تطالب بإخراج شيء آخر منه.

(6) أي في الموضع الذي يجتمع فيه غنمهم لشرب الماء.

(7) أي: الراعية العاملة.

(8) أي: هدر لا زكاة فيها.

(9) أي: البئر فلو حفر بئرًا في أرضه فسقط فيه إنسان فلا شيء عليه.

(10) أي: ما استخرج من نحو لؤلؤ وياقوت هدر لا شيء فيه.

(11) وهو ما دفنه جاهليّ في موات مطلقًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت