فهرس الكتاب

الصفحة 906 من 1326

5607 - إذا كانوا ثلاثة فلا يتناج اثنان دون الثالث.

(صحيح) (مالك ق) عن ابن عمر. (الصحيحة 1402)

5608 - إذا كنتم ثلاثة فلا يتناج رجلان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس فإن ذلك يحزنه.

(صحيح) (حم ق ت هـ) عن ابن مسعود. (الصحيحة 2402)

5609 - إذا كان اثنان يتناجيان فلا تدخل بينهما.

(صحيح) (ابن عساكر) عن ابن عمر. (الصحيحة 1395)

5610 - لا ينتجي [1] اثنان دون الثالث؛ فإن ذلك يحزنه.

(صحيح) (د) عن ابن مسعود وابن عمر. (الصحيحة 2402)

5611 - اخرجي [2] إليه فإنه لا يحسن الاستئذان فقولي: فليقل: السلام عليكم أأدخل؟ [3] .

(صحيح) (حم) عن رجل من بني عامر. (الصحيحة 1170)

5612 - إذا استأذن أحدكم ثلاثًا [4] فلم يؤذن له فليرجع.

(صحيح) (مالك حم ق د) عن أبي موسى وأبي سعيد معا (طب الضياء) عن جندب البجلي. (الصحيحة 3474)

5613 - إنما جعل الاستئذان من أجل البصر [5] .

(صحيح) (حم ق ت) عن سهل بن سعد. (المشكاة 3515)

(1) أي لا يتكلما بالسر.

(2) أي: الخادمة.

(3) ومناسبة الحديث أن رجلًا أراد الدخول على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: أألج فذكره النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.

(4) أي: طلب الأذن في الدخول، وكرره ثلاث مرات بالقول أو بقرع الباب قرعًا خفيفًا.

(5) أي: إنما شرع الاستئذان لئلا يقع نظر من في الخارج على من هو داخل البيت ولولاه لم يشرع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت