5607 - إذا كانوا ثلاثة فلا يتناج اثنان دون الثالث.
(صحيح) (مالك ق) عن ابن عمر. (الصحيحة 1402)
5608 - إذا كنتم ثلاثة فلا يتناج رجلان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس فإن ذلك يحزنه.
(صحيح) (حم ق ت هـ) عن ابن مسعود. (الصحيحة 2402)
5609 - إذا كان اثنان يتناجيان فلا تدخل بينهما.
(صحيح) (ابن عساكر) عن ابن عمر. (الصحيحة 1395)
5610 - لا ينتجي [1] اثنان دون الثالث؛ فإن ذلك يحزنه.
(صحيح) (د) عن ابن مسعود وابن عمر. (الصحيحة 2402)
5611 - اخرجي [2] إليه فإنه لا يحسن الاستئذان فقولي: فليقل: السلام عليكم أأدخل؟ [3] .
(صحيح) (حم) عن رجل من بني عامر. (الصحيحة 1170)
5612 - إذا استأذن أحدكم ثلاثًا [4] فلم يؤذن له فليرجع.
(صحيح) (مالك حم ق د) عن أبي موسى وأبي سعيد معا (طب الضياء) عن جندب البجلي. (الصحيحة 3474)
5613 - إنما جعل الاستئذان من أجل البصر [5] .
(صحيح) (حم ق ت) عن سهل بن سعد. (المشكاة 3515)
(1) أي لا يتكلما بالسر.
(2) أي: الخادمة.
(3) ومناسبة الحديث أن رجلًا أراد الدخول على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: أألج فذكره النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.
(4) أي: طلب الأذن في الدخول، وكرره ثلاث مرات بالقول أو بقرع الباب قرعًا خفيفًا.
(5) أي: إنما شرع الاستئذان لئلا يقع نظر من في الخارج على من هو داخل البيت ولولاه لم يشرع.